تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بالفتح والطرف أيضا ( قوله قده ) وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقا خارجا عن محل الابتلاء حال حدوثه الخ والسر في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح انه يشترط في تأثير العلم الاجمالي وسقوط الأصل بالمعارضة كون جميع الأطراف داخلا في محل الابتلاء وبعد خروج الملاقى حال حدوثه لا يجري فيه الأصل فالأصل في الملاقى بالكسر يصير معارضا مع الأصل في الطرف ويصير الملاقى بالكسر طرفا كالملاقى بالفتح ( قوله قده ) وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالي بالنجاسة بعد الملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم اجمالا الخ حاصل مراده لو كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة يصير أطراف العلم من حين حدوثه ثلاثا الملاقى والملاقا والطرف فيجب الاجتناب كما إذا علم ابتداء بنجاسة أحد الإنائين من الثلاثة أو قسم أحد الإنائين المعلوم بالاجمال إلى قسمين فإنه لا اشكال في وجوب الاجتناب عن الكل ولكن يرد عليه بعدم صحة القول بوجوب الاجتناب عن الكل في الأخير إذ لا شبهة ان الشك في نجاسة الملاقى بالكسر مسبب عن الشك في نجاسة الملاقا كما هو الفرض فيكون الشك بين الملاقا والطرف في الرتبة السابقة على الشك بين الأطراف الثلاثة ومع تقدم رتبة الشك في الملاقى بالفتح يجزي في هذه الرتبة الأصل الجاري فيه ولا يكون في هذه الرتبة الأصل المسببي فيتعارض مع الأصل في الطرف وبعد التعارض والتساقط يصير الأصل في الملاقي بالكسر سليما وبعبارة أخرى ان كان تقدم الرتبة عنده قده كتقدم الزماني للعلم الاجمالي المانع عن تأثير