لو كان يكون منجزا وان لم يكن فليس في البين تكليف جدي أصل بل صوري محض فلو كان التكليف المنجز على تقدير مثل المنجز المطلق وعلى كل تقدير يلزم وجوب الاجتناب في المقام وان لم يكن مثله يلزم عدم وجوب العمل على طبق الأمارة فالتفرقة بين المقامين لا يخلوا عن اشكال التناقض فتأمل وما ذكره قده من عدم فعلية الواقع مع الأذن فيه ان الأذن ينافي مع الفعلية والتنجيز على كل تقدير ولا ندعيه والمدعى هو الفعلية على تقدير دون آخر ومنافاة الاذن معها ممنوع جدا ولولا ضرورة الايجاز كان بسط المقال انسب وأحب إلى
[ في اشتراط الابتلاء وعدمه : ]
« قوله قده » كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم الاجمالي فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي الخ الحق ان يقال خروج أحد الأطراف لا يقدح في تأثير العلم الاجمالي سابقا كان أو لاحقا والفرق بينه وبين الاضطرار ان الخروج عن محل الابتلاء مانع عن اطلاق الهيئة والبعث الفعلي مع كون الغرض واطلاق المادة والملاك محفوظا معه بداهة ان الخمر في أقصى بلاد الهند مع الخمر عند المكلف متساويان في المبغوضية للمولى غاية الأمر قبح الخطاب مع الخروج والاضطرار تقييد للمادة ولا فرق في لزوم الاحتياط عند العقل مع احراز الغرض المطلق الذي يكون بصدد تحصيله بين العلم بالتكليف الفعلي وعدمه وبعبارة أخرى احراز الغرض والمادة مع كون المولى بصدد تحصيله مع احراز التكليف الفعلي علة تامة لوجوب المراعاة عقلا ولا يلزم مع احراز الفرض العلم بالتكليف فلعلي والدليل على ما ذكر ان العبد لو علم بعطش المولى جدا مع