تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين الخ حاصل مراده ان العلم بفعلية التكليف لا يمكن اجتماعه مع الأذن في الاقتحام معينا أو مخيرا وما لا يكون فعليا من التكليف لا يجب موافقته ولا يحرم مخالفته ولازم ذلك عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين أو غير المعين مسبوقا بالعلم بالتكليف أو سابقا لعدم الفعلية إذا التكليف محدود ومقيد بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه ومع الاضطرار اللاحق لا يعلم أيضا بالتكليف الفعلي المطلق وفيه ان الاضطرار إلى المعين ان كان قبل العلم أو مقارنا معه يجوز الاقتحام في الطرف الآخر لعدم العلم بالتكليف الفعلي في زمان وان كان بعد العلم الاجمالي فلا بد من الاجتناب عن الاخر إذ التكليف المعلوم ان كان متعلقا بصرف الوجود من الشيء يصير الطرف الآخر من الافراد المشكوكة لما هو متعلق التكليف وهو قده اعترف بلزوم الاحتياط في الشبهة الموضوعية من هذا القسم كما مر مفصلا ولا نحتاج إلى العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي حتى ينفيه ف قوله قده في اخر البحث ولا يكون الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية يرد عليه انه مع التسليم يلزم الاحتياط على مختاره أيضا ولا يصح نفى الاحتياط من هذه الجهة مطلقا وان كان التكليف ساريا وافراديا فقد يكون بالنسبة إلى الزمان بنحو الاستمرار والوحدة فيصير الشك في كون التكليف قصيرا أو طويلا إذ لو كان المضطر اليه هو الخمر في الواقع كان التكليف محدودا وقصيرا وارتفع وان كان الخمر غير المضطر اليه كان التكليف طويلا وممتدا بعد الاضطرار ولا اشكال ان العلم