تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
تاما في الملاكية ولم يعلم أن الملاك في الخارج عن مورد الابتلاء يكون تاما في الملاكية إلى أن قال وشيخنا الأستاذ مدّ ظله قد اسقط الوجه الأول عن الاعتبار بعد ما كان بانيا عليه لما أورد عليه من النقض المذكور ويظهر منه تسلم الاشتراط ووحشة الانفراد وجواب المقرر المذكور لا يغني من الجوع بداهة عدم الفرق بين الخمر على رأس المنارة مثلا أو أقصى بلاد الهند وبين الخمر الموجود عند المكلف في المبغوضية وتمامية الملاك وعدمها فتأمل جيدا ( قوله قده ) لا اطلاق للخطاب ضرورة انه لا مجال للتشبث به الا في ما إذا شك في التقييد به بعد الفراع عن صحة الإطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره وصحته في العبارة من القصور ما لا يخفى بداهة عدم الشك في اعتبار شئ في صحة الإطلاق في المقام للقطع باعتبار امكان الابتلاء في الإطلاق والتقييد به عقلا وانما الشك في كون المشكوك من الطرف واجدا لما هو المعتبر من القيد في الاطلاق وعدم كونه واجدا حتى لا يصح تشريع الحكم ثبوتا على نحو يعمه والحاصل ان التقييد بالابتلاء معلوم ولا شك في تقييد الخطاب به وانما الشك في وجود قيد التشريع وعدمه في المشكوك ولعل مراده ان التمسك بالاطلاق انما يصح بعد الفراغ عن صحة الاطلاق ثبوتا ونفس الامر ومع فرض الشك في امكان تشريع الحكم ثبوتا بالنسبة إلى المشكوك وعدمه لا يصح التمسك لكون الشك في مرحلة الثبوت والواقع ولا ربط له بمقام الاطلاق ويمكن ان يقال بعد القطع بالتخصيص والتقييد بالابتلاء عقلا يكون التمسك بالاطلاق في مشكوك الخروج من التمسك
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 75 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي