بالاطلاق في الشبهة المصداقية وهو غير جائز الا ان يقال في المخصص اللبي يجوز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية واحراز عدم المانع من الاطلاق إنا كما نستدل باطلاق اللعن في قوله لعن اللّه طائفة فلان على وجود المؤمن فيهم فتأمل
[ في حكم الملاقي والملاقى : ]
« قوله قده » وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي الخ مراده قده يجب الاجتناب عن الملاقا دون الملاقي بالكسر مثل ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم علم بملاقات الثوب أحدهما فالواجب الاجتناب عن الملاقا والطرف دون الملاقي بالكسر الذي على تقدير كونه نجسا يكون مسببا عن الملاقا بالفتح إذ العلم الاجمالي بين الإنائين يكون موجبا لتنجز الخطاب في أطرافه وسقوط الأصل في الطرفين ويصير الأصل في الملاقي بالكسر سليما عن المعارض إذ في الرتبة السابقة يجري الأصل في الملاقا والطرف ويحصل التساقط ان قلت بعد الملاقاة يحصل علم اجمالي اخر اما بنجاسة الطرف أو الملاقا والملاقي بالكسر فلا بد من تأثيره قلت نعم لكن لما تنجز التكليف في الطرف بواسطة العلم الاجمالي السابق طبعا ومرتبة فلا يصلح العلم الاجمالي الا حق للتأثير والأصل الساقط لا يعود ثانيا ( قوله قده ) وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا بنجاسته أو نجاسة شيء اخر الخ مراده قد يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقا بالفتح وفي التقريرات قد حمل العبارة على ما إذا علم أولا بنجاسة الملاقا بالكسر أو الطرف من دون التفات إلى سبب النجاسة في الملاقي بالكسر ثم حدث العلم بالملاقات والعلم الاجمالي