تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بالتكليف يكون حجة على المخالفة لو كان طويلا عند الشك وان كان التكليف بالنسبة إلى الزمان انحلاليا أيضا وافراديا يصير الشك في الاخر من اقسام الشك في الأقل والأكثر إذ لو كان الخمر هو المضطر اليه كان عشرا بعدد عشر ساعات وان كان غير المضطر اليه كان التكليف عشرين مثلا فيصير الشك في التكليف بعد عروض الاضطرار بالنسبة إلى الطرف الآخر من الشك في حدوث التكليف والأصل البراءة فالاطلاق منه قده لعله لا وجه له كما أن اطلاق الحكم بالاجتناب عن الاخر في الفرض كما عن الشيخ العلامة وصاحب التقريرات لا يخلوا عن اشكال كما عرفت قال في التقريرات واما إذا كان بعد العلم الاجمالي فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عن الطرف الغير المضطر اليه لان التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالي فلا بد من الخروج عن عهدته إلى أن قال فلا يجوز ارتكاب ما عداه لا عقلا ولا شرعا اما عقلا فلعدم جريان البراءة العقلية لعدم تقبيح العقل الخ واما شرعا فلتساقط الأصول النافية للتكليف بمجرد حدوث العلم الاجمالي وعروض الاضطرار لا يوجب رجوع الأصل في الطرف الغير المضطر اليه فالاضطرار إلى البعض بعد العلم الاجمالي كتلف البعض بعده لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التأثير بعد ما حدث المؤثر وهذا بخلاف الاضطرار قبل العلم الاجمالي فان العلم يحدث قاصرا عن التأثير فلا يقاس أحدهما بالاخر والجواب ان التكليف الذي صار منجزا بالعلم الاجمالي في الصورة الأخيرة هو الحادث بعدد الساعة قبل الاضطرار واما التكليف بعد الاضطرار لو كان في الواقع في غير