علىّ عشرة الا واحدا والمنقطع خلاف الظاهر فلو لم يكن الواحد الغير المعين داخلا كيف يمكن اخراجه نعم يكون دخول افراد المعينة الخارجية كل واحد بنحو الاستقلال والاحد الّا بعينه بنحو الاندكاك والتبعية للمعيناة والفقهاء قالوا في مسئلة الأختين إذا وقع العقد عليهما دفعة بصحة العقد بالنسبة إلى أحدهما لا بعينه واستدلوا بعموم
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
الخ حيث يدل على جواز نكاح ما شاء ولازمه جواز الجمع وخرج الجمع في الأختين بنحو الاجتماع بالدليل ويبقى أحدهما لا بعينه تحت الدليل فلو لم يمكن أحدهما داخلا في العموم كما افاده قده يلزم عدم الصحة وعدم امكان الاستدلال بالعموم فتأمل إذ يرد على هذا الوجه ان استفادة الترخيص بالنسبة إلى أحدهما لا بعينه لا ينفع مع عدم المعين له وعدم الاطلاق لنا حتى يدل على كون التعيين بيد المكلف وكونه مخيرا بين الافراد ان قلت بعد ما رخص الشارع ارتكاب أحدهما لا بعينه ولم يعين في الخارج لزم التخيير عقلا وايكال الامر إلى المكلف والا كان الترخيص لغوا قلت لو كان مفاد الكلام بالأصالة جعل الحكم ايجابا أو تحريما أو إباحة على الغير مع عدم وجوده في الخارج يلزم التخيير بين المعيناة عقلا والا كان لغوا واما إذا كان ثبوت الحكم للواحد لا بعينه لازم جعل الحكم على المعيناة فلا اطلاق للكلام من هذه الجهة حتى يدفع عدم الاحتياج إلى التعيين بعد ما كان الواحد الغير المعين على نحوين محتاجا إلى التعيين في بعض الموارد كما في بيع الصاع من الصبرة المحتاج إلى تعيين البايع وقد لا يحتاج مثل قوله أكرم رجلا أو عالما فتدبر جيدا
[ في حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف : ]
« قوله قده »