تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام الخ مراده ان المهم وهو التخيير بين الفعل والترك مطلقا أو على وجه قربي يكون في جميع الدوران بين المحذورين فلا وجه للتخصيص نعم بعض الوجوه مثل عدم التمكن من المخالفة القطعية مختص بالتوصلى إذ في التعبدي يمكن باتيان الفعل بدون القربة « قوله قده » كما هو الحال في دوران الامر بين التخيير والتعيين في غير المقام الخ التحقيق هو الاستقلال بالتعين في خصوص الدوران بين التخيير والتعيين الشرعي مثل ما إذا قال المولى أكرم زيدا ثم شك في تعينه أو كفاية اكرام بكرا أيضا لقوله أو بكرا ولم يسمع من المولى هذا الكلام ولكن يحتمل صدوره إذ قوله أكرم زيدا حجة على مؤاخذة تركه ما لم يقم حجة على كفاية غيره واما مثل المقام فالاستقلال بالتعيين ممنوع لعدم تمامية الحجة على التعيين فافهم جيدا « قوله قده » لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للاطراف الخ أقول عدم المانع لو سلم لا يجدي مع عدم المقتضي وعدم امكان الشمول والعموم في دليل الأصل للاطراف على ما ادعاه الشيخ العلامة وحاصل استدلاله قده ترخيص الشارع في جميع الأطراف لا يعقل للزوم المخالفة القطعية وترخيص أحدهما غير مدلول الدليل ولا يكون أحدهما لا بعينه داخلا في العموم إذ عمومه باعتبار الآحاد المعينة والافراد الخارجية والمعين لا يدل عليه الدليل فالعمدة اثبات المقتضي والعموم وذكروا لذلك وجوها مع ما فيه من الاشكال ويمكن ان يقال بدخول الواحد لا بعينه في ضمن المعينات في الموضوع والشاهد صحة الاستثناء من قوله له
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 68 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي