تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
امرا واحدا وهو عدم صرف الطبيعة فلا بد من الاحتياط في الفرد المشتبه انها من الطبيعة أم لا كالشك في الخمرية مع فرض كون لا تشرب الخمر بنحو الصرف ووحدة المطلوب والسر في ذلك ان العلم بالنهي صار حجة على لزوم ترك الطبيعة وصرف الوجود منها فلا بد من العلم بالبراءة وهو لا يحصل الا بالاجتناب عن المشكوك الا مع جريان الأستصحاب الموضوعي مثل استصحاب خليته أو كان مسبوقا بالترك كما في اخر الزمان المعين للتكليف أو في وسطه فإنه يجري استصحاب بقاء الترك على حاله عند الشك في الفرد المعين انه من الطبيعة أم لا ولا مانع من الاتيان مع الأستصحاب المذكور مع التأمل في نفسي في هذا الأصل وعلى هذا الوجه قد ظهر لزوم الاحتياط ولم اعرف وجه التقييد في المتن ب قوله قده في زمان أو مكان وفائدة التقييد غير معلوم تأمل تعرف وكذا لو كان الأمر متعلقا بعنوان المجموع من حيث المجموع مثل قوله أكرم مجموع العلماء بحيث كان التكليف واحدا والمطلوب امرا واحدا لا بد من الاحتياط عند الشك في يكون فرد من العلماء أم لا ووجهه تنجز التكليف على العنوان المعلوم المبين من حيث المفهوم والشك في تحققه مع ترك اكرام المشكوك فلا بد من العلم بحصوله وايجاده وهو لا يحصل الا بالاحتياط واكرام المشكوك ولكن المصنف اهمل هذه الصورة واقتصر على النهي فتأمل نعم لو كان الامر أو النهي متعلقا بالشيء بنحو العام الافرادي بحيث كان مطلوبات عديدة وامتثالات متعددة وكذا المخالفة لا بد من البراءة في الشبهة الموضوعية في الامر والنهي معا ووجهه ان