التكليف لا يصير حجة الا بعد احراز الموضوع وكما أن مع الشك في الحكم يكون العقاب بلا بيان كذلك مع الشك في الموضوع لا يكون التكليف المعلوم بيانا الا بالنسبة إلى الافراد المعلومة والشك في الموضوع مع يكون التكليف استقلاليا وافراديا يوجب الشك في الحكم ويجري البراءة بلا شبهة
[ في حكم الدوران بين الوجوب والحرمة : ]
( قوله قده ) والفرد المشتبه وان كان مقتضى اصالة البراءة جواز الاقتحام فيه الخ قده عرفت ان مورد جريان اصالة البراءة يكون مغايرا مع مورد لزوم الترك اللازم عقلا إذ هذا في صورة وحدة التكليف وكون المتعلق صرف الوجود ومورد اصالة البراءة هو تعدد التكليف والعام الافرادي فتأمل « قوله قده » أو جهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل والترك وشمول كل شي لك حلال الخ أقول عدم الترجيح ظاهر لكن شمول الدليل ممنوع إذ التعبد بالحلية انما يكون ويعقل إذا احتمل الحلية مثل الدوران بين الحرمة والحلية واما مع القطع بعدم الحلية ودوران الامر بين الالزامين كما في ما نحن فيه فلا يعقل الحكم بالحلية والإباحة فالأولى هو التوقف عن الحكم بالإباحة والتخيير العقلي بين الفعل والترك « قوله قده » لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هنا فتأمل جيدا الخ وجه التأمل عدم القطع بكون المناط هو حدوث الاحتمال للحكمين ولعل للخبر الحاكي عن قول المعصوم موضوعية ويشعر بذلك قوله ( ع ) وبأيهما اخذت قوله إذ لو كانا تعبديين أو أحدهما المعين كذلك لم يكن اشكال الخ الحرمة التعبدية لم تقع في الشرع أصلا ف قوله قده إذ لو كانا تعبديين مجرد فرض
[ في لزوم الاحتياط في الشبهة الموضوعية في الجملة : ]
« قوله قده » لا وجه لتخصيص