تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
متمكنا من العبادة مع دوران الامر بتمامها وكمالها ولو كان القربة مأخوذا في المتعلق ولا اشكال هنا زائدا على لزوم المحذور من كون قصد القربة مأخوذا في المتعلق في صورة العلم بالامر والحاصل لو قلنا بكفاية كون الداعي احتمال الأمر يصح الاحتياط ولو كان هذا المعنى مأخوذا في المتعلق ولو قلنا باشتراط العلم باالامر وكون الداعي هو الأمر المعلوم لا يصح الاحتياط ولو قلنا بكون القربة المذكورة خارجا عن المتعلق ومعتبرا عقلا لعدم الامكان مع الدوران المذكور وظني منشاء الاشكال ذلك لا ما ذكره قده فتأمل ( قوله قده ) وكونها الداعي إلى العمل غير موجب لان يكون الثواب الخ مراده قده لما كان الداعي إلى العمل من الجهات التعليلية الخارجية عن الموضوع بداهة ان يكون الداعي إلى الصلاة مثلا هو اللّه يوجب ترتب الثواب على ذات الصلاة ونفس الفعل الخارجي ولا يكون الثواب على الصلاة المقيدة بقيد كون الداعي هو اللّه بحيث كان الداعي من وجوه الفعل وعناوينه وقيوده كالجهات التقييدية كما لا يخفى ولازم ذلك عدم انحصار الثواب بما إذا كان الإتيان برجاء انه مأمور به وبعنوان البلوغ ولازم عدم الانحصار كون الفعل في نفسه راجحا شرعا ومطلوبا مولويا ( قوله قده ) الثالث انه لا يخفى ان النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد لما امتثل الخ مراده قده ان القول باطلاق البراءة في الشبهة الموضوعية كما هو المشهور لا وجه له بل لا بد من التفصيل وحاصله ان النهي لو كان متعلقا بصرف الوجود مقابل العدم بحيث كان المطلوب