تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
في طر المانع من الحلل وغيره في الحيوان فيحكم بعد احراز الفري مع جميع الشرائط المعتبرة ما عداه بالتذكية

[ في جريان الاحتياط وعدمه : ]

( قوله قده ) وربما يشكل في جريانها اى الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب من الحرمة والكراهة والإباحة من جهة ان العبادات الخ حاصله ان العبادة موقوفه على قصد القربة بمعنى كونها بداعي الامر ولا يعقل تحقق هذا المعنى الا مع احرازه تفصيلا أو اجمالا بل أقول لا ينحصر الاشكال بما إذا عبرنا القربة بالمعنى المذكور أيضا بداهة انه لو قلنا بكفاية القربة بسائر الداعي مثل كون العمل ذا مصلحة أو حسن أو أهلية اللّه تعالى للعبادة لا يمكن الاحتياط مع الدوران المذكور لعدم احراز المصلحة والحسن وكون اللّه تعالى اهلا لهذا العمل الخاص إذ لا يكون لما فيه المفسدة اهلا كما لا يخفى وحسن الاحتياط لا يكفي ولو قلنا بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته بمعنى كون الحسن والأمر موقوفا على تحقق الاحتياط بالفعل توقف العرض على معروضه والحكم على موضوعه فكيف يمكن كون الحسن محققا موجبا لثبوت موضوعه فلا بد من كون العمل في نفسه احتياطا حتى يعرضه الحسن وتعلق الأمر شرعا ( قوله قده ) ولا يخفى ان منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة مثل سائر الشرائط مما يتعلق بها الامر المتعلق بها الخ أقول قد خفى على كون منشاء الاشكال ذلك إذ لو قلنا بان القربة المعتبرة في العبادة ليس منحصرا بما إذا كان الفعل بداعي الامر المعلوم بل يكفي كون الداعي هو احتمال الامر أو المصلحة أو الحسن الذاتي بكون المكلف