بعدم انتقال المبيع إلى المشتري لأصالة عدم صدور عقد صحيح ولا يثبت في المقام كون الحيوان غير مذكى أو كونه ميتة حتى يحكم عليه بالحرمة والنجاسة كما لا يثبت في مسئلة البيع عنوان كون الشيء غير مملوكا للمشتري حتى يحكم بالحرمة الا بالأصل الجاري في نفسها فحاصل ما ذكره قده هو انكار جريان اصالة عدم التذكية في المشكوك على نحو يجدي في المقصود كما عن المشهور ( قوله قده ) نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية الخ إذ التذكية قد يكون اثرها الحلية والطهارة معا كما في الغنم وقد يكون مؤثرا في الطهارة فقط كما في الساع على ما هو الحق من القابلية للتذكية فعند الشك لا يجري الا اصالة الإباحة لكن هذا الكلام يصح إذا قلنا بعدم ثبوت حرمة الا كل في حال الحيواة وكون عدم الحلية الفعلية مع الحيواة من جهة عدم صلاحية الحيوان للاكل فلو صلح الحيوان لان يبتلع لكان بلعه حلالا واما لو قلنا بالحرمة في حال الحيواة اكلا وبلعا فيجري استصحابها عند الشك في كون الحيوان من قسم المذكى الذي يكون حلالا أو من المذكي الحرام ولا يجري اصالة الإباحة لتقدم الاستصحاب عليها وعدم جريانها معه فافهم جيدا ( قوله قده ) ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان الخ مراده قده من جريان اصالة عدم التذكية في ما إذا شك في الشبهة الحكمية يظهر جريانها في الشبهة الموضوعية مثل الشك في التذكية لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية من الشرائط شرعا من الفري والاستقبال وغيرهما وكذا يجري استصحاب القابلية للتذكية عند الشك
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 63
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٦٣