تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
قده » لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة الخ وجه عدم الصلاحية كون التعارض بالنصوصية والظهور كما عرفت ( قوله قده ) وثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسئلة للقول بالاحتياط الخ مراده يمكن القول بالبراءة فيما نحن فيه مع القول بالوقف قبل الشروع في الافعال الغير الضرورية لقاعدة القبح فيما نحن فيه وكون استقلال العقل بيانا في الافعال الغير الضرورية

[ في بيان أصالة عدم التذكية : ]

« قوله قده » فاصالة عدم التذكية تدرجها في ما لم يذك وهو حرام اجماعا كما إذا مات حتف انفه فلا حاجة إلى اثبات ان الميتة تعم غير المذكى شرعا الخ مراده قده ولو قلنا إن الميتة امر وجودي كالتذكية لكن لا حاجة إلى اثبات الميتة باصالة عدم التذكية أو ان الميتة تعم غير المذكى موضوعا بدعوى ان كل ما لم يذك شرعا فهو ميتة وجه عدم الحاجة لقيام الدليل على ثبوت الحكم لعنوان ما لم يذك وان لم يصدق عليه الميتة شرعا وعرفا ولكن لا يخفى ان الشيخ قده في قبال دعوى القائل بان موضوع الحرمة والنجاسة هو الميتة وهو عبارة عن خصوص ما مات حتف انفه فلا ينفع اصالة عدم التذكية للمعارضة أجاب أولا بان الموضوع هو ما لم بذك وثانيا بان الميتة ليس خصوص موت حتف الأنف بل تعم غير المذكي وعلى تقدير صحة الدعوى المذكورة يتعارض اصالة عدم التذكية مع اصالة عدم الموت حتف الأنف فيرجع إلى أصالة الطهارة والحل شرعا فلا بد ان يقال في مقام الجواب الميتة ليس خصوص موت حتف الأنف بل نعم غير المذكي ولا يكون موت حتف الانف بخصوصه
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 60 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي