احدى الشاتين موطوئة ثم علم تفصيلا أو قام الطريق على مولوئية شاة معينة من الشاتين واحتمل حدوث الوطي بعد العلم الاجمالي السابق لم ينحل العلم الاجمالي لا حقيقة ولا حكما كما هو واضح واما إذا لم يكن كذلك ونقطع بعدم الحدوث كما نحن فيه إذ قيام الأمارة تكشف عن التكليف الواقعي من أول الأمر والثبوت في السابق فلا يضر بالانحلال والسر في ذلك أنه يشترط في تأثير العلم الاجمالي بقاء العلم الاجمالي ولو في ظرفه بمعنى كونه عالما في الزمان الثاني بوجود المعلوم الاجمالي في الأول وان لم يكن في الثاني والشاهد على ذلك عدم تأثير العلم لو شك في الثاني في ثبوت التكليف من أول الأمر وبعد قيام الامارة يعلم بالكليف في مورده من أول الأمر تفصيلا والشك في غيره أو يكشف عن عدم كون مورده مجرى الأصل من الأول بناء على الانحلال الحكمي فافهم « قوله قده » هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال الخ مراده ان النزع في الانحلال انما يكون إذا احتمل زيادة مقدار المعلوم بالاجمال على التكاليف الثابتة في موارد الطرق المثبتة واما مع العلم بكون التكاليف الثابتة بالامارات بمقدار المعلوم الاجمالي وحصر المعلوم بالمقدار القائم عليه الطريق فلا اشكال في الانحلال إذ لازم الطريق حجة ولو كان من اللوازم المعلمي مثلا لو علم بكون شاة واحدة موطوئة في القطيع من الغنم ثم قامت البينة على موطوئية شاة معينة فلازم العلم بانحصار الموطوئة في الواحد تعيين المعلوم بالاجمال في مورد الطريق كما إذا عين البينة تصريحا انه هو المعلوم فتأمل « قوله
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 59
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٥٩