بذلك الا انه إذا لم ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي الخ هذا الكلام ظاهر في الانحلال الحقيقي بقيام الامارة على بعض الأطراف مثل العلم التفصيلي الحاصل بعد العلم الاجمالي وهو يصح بناء على كون المؤديات احكاما شرعية فعليه واما على القول بكون قضية الاعتبار شرعا هو التنجز عند الإصابة والعذر عند الخطاء فلا بد من الانحلال الحكمي وصرف التنجز إلى مورد الطريق وسلامة الأصل في الطرف الآخر عن المعارض لعدم حصول العلم التفصيلي بالتكليف في مورد الطريق على هذا المبني فظهر مما ذكرنا ان هذا الجواب منه قده مع التصريح بعد أسطر بالانحلال الحكمي وعدم الفرق بين كون قضية الاعتبار هو المتنجزية والمعذرية أو جعل الاحكام على طبق المؤديات لا يخلوا عن اشكال فتأمل « قوله قده » ان قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات الخ مراده ان الانحلال انما يصح إذا كان الاطلاع على الامارات سابقا أو مقارنا مع العلم الاجمالي بالواقعيات واما لو كان العلم بالتكاليف في الامارات بعد العلم الاجمالي ومسبوقا فلا يصح الأنحلال لتنجز الواقع بالعلم الاجمالي السابق ويجب بحكم العقل الامتثال القطعي لها واتيان مورد الطريق بمقتضى اعتباره وبعبارة أخرى في السابق وقبل قيام الأمارة تنجز جميع الأطراف على المكلف وسقط الأصل بالمعارضة في جميع الأطراف والساقط لا يعود ثانيا « قوله قده » قلت انما يضر السبق إذا كان المعلوم الأحق حادثه واما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا الخ مراده قده لو كان المعلوم الأحق حادثا مثل ما إذا علم اجمالا يكون
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 58
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٥٨