ذلك واين ذلك من أن يكون دائما كذلك كما هو مناط الاستدلال
[ في الاستدلال على البراءة بالعقل : ]
( قوله قده ) كيف وقد اذن الشارع بالاقدام عليه الخ لعل التأمل إشارة إلى أن الاذن لمصلحة في الاذن في الاقتحام ولو كان لجهة التسهيل على العباد لا يكون من الاذن في القبيح إذ ارتكاب ما فيه المفسدة بلا مصلحة قبيح فلا يدل اذن الشارع على عدم القبح فتأمل ( قوله قده ) ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نص وما دل على الاحتياط ظاهر الخ وجه الخصوصية اختصاص الحلية بما بعد الفحص اجماعا وبغير المقرون بالعلم ومن الاختصاص بالتحريمية أيضا قوله ويؤيده انه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات اجماعا كالشبهة الموضوعية لعدم وجوب الاحتياط فيها اجماعا فالامر دائر بين التخصيص والحمل على الارشاد والثاني أولى من جهة الاباء عن التخصيص « قوله قده » مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل ايجاب الاحتياط الخ فيه ان ظهور التهلكة في العقوبة وظهور الحكم المتعلق بالطبيعة المعللة بعلة في سريان العلة إلى جميع الافراد لا يصلح لان يكون علة للحمل على الارشاد إذ لا فرق في الظهور بين ان يكون مولويا أو ارشاديا « قوله قده » فإنه يقال إن مجرد ايجابه واقعا ما لم يعلم الخ فيه ان المستكشف على نحو الأن ايجاب الاحتياط على المخاطبين بهذا الخطاب من قبل مع علمهم به ولا معنى لدعوى كشف ايجاب الاحتياط في نفس الامر من دون الوصول إليهم إذ العقوبة معلول للتكليف الواصل المنجز لا مطلقا « قوله قده » والجواب ان العقل وان استقل