فتأمل
[ في تعارض القاعدتين - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وقاعدة القبح - : ]
« قوله قده » ومع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال ههنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم انها يكون بيانا الخ مراده قده ان قاعدة القبح تكون رافعة لموضوع وجوب دفع الضرر المحتمل وحاكما عليه ولا يمكن جعل قاعدة وجوب الدفع بيانا ورافعا لموضوع قاعدة القبح للزوم الدور بيانه ان جريان قاعدة وجوب الدفع يتوقف على الموضوع وهو الضرر والعقاب وهو موقوف على البيان ولا بيان بالفرض غير القاعدة أقول لا شبهة ولا اشكال في ثبوت موضوع القاعدتين مع قطع النظر عن جريانهما إذ قبل اجراء قاعدة القبح بكون احتمال العقوبة موجودا والفرض رفع الاحتمال بملاحظة قاعدة القبح لا بدونها كما أن عدم البيان موجود مع قطع النظر عن قاعدة وجوب الدفع إذ الفرض جعلها بيانا ورافعا لا غيرها وعلى هذا نقول كما أن جريان قاعده وجوب دفع الضرر اعني العقوبة دوري كذلك جريان قاعدة لقبح يستلزم الدور بيانه ان جريان القاعدة يتوقف على ثبوت عدم البيان وعدم البيان موقوف على عدم جريان قاعدة وجوب الدفع لعدم الموضوع إذ مع جريانها يرتفع الموضوع الآخر ويصير بيانا على العقوبة وعدم جريان قاعدة وجوب دفع الضرر لعدم الموضوع موقوف أيضا على جريان قاعدة القبح إذ مع عدم قاعدة القبح احتمال العقوبة موجود بالضررورة فظهر مما ذكريا وجود موضوع القاعدتين في نفسه وقطع النظر عنهما ومع جريان أحدهما يرتفع موضوع الاخر بلا فرق في البين فما وجه اجراء قاعدة القبح ورفع موضوع الاخر دون العكس فالحق ان يقال مع جريان قاعدة الدفع وعدم