تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الموضوع يقتضي وضع الأثر لا رفعه ويلزم من الشمول لغوية دليل الأول وجعل الأثر وكذا الثاني لا يكون مشمولا لحديث الرفع إذ بمجرد طروّ العناوين يرتفع قهرا ولا يحتاج إلى الرفع لعدم الموضوع فالمراد الآثار الثابتة للشيء مع قطع النظر عن العناوين وعلى الاطلاق بحسب ظاهر الدليل مثل الحرمة الثابتة لشرب الخمر مثلا وكذا جزئية السورة ومانعية النجاسة في الصلاة ( قوله قده ) الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لم يعلم من التكليف الخ مراده قده بقرينة اسناد الحجب إلى نفسه تعالى يكون المراد من المحجوب ما تعلقت ارادته بعدم اطلاع العباد عليه مثل العلم بذاته تعالى وكيفية صفاته تعالى ولا يصدق على المشكوك التكليف انه مما حجب اللّه علمه عن العباد

[ في الاستدلال بحديث « كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه » : ]

( قوله قده ) مع امكان ان يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعلم حرمته فهو حلال تأمل الخ لعل امره بالتأمل إشارة إلى أن الظاهر من الشيء هو الوجود والفعل لا العدم والترك وعدم تمامية عدم الفصل بين الشبهة التحريمية والوجوبية لوجود القائل بالفصل كما لا يخفى

[ في الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لا يعلمون » : ]

« قوله قده » ومنها الناس في سعة ما لا يعلمون فهم في سعة ما لم يعلم بناء على كون الما موصولا أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته بناء على كون الما مصدرية زمانية الخ مراده قده ان هذا الدليل يصير معارضا لدليل القائل بالاحتياط بخلاف حديث الرفع وأمثاله إذ هو محكوم لدليل الاحتياط لو تم وحاصل الفرق ان هذا الدليل يدل على السعة مع عدم العلم بحكم الشيء بعنوانه الأولى فوجوب الاحتياط ولو كان معلوما بأدلة الاحتياط لكنه مناف مع السعة نعم لو كان وجوب الاحتياط نفسيا لا يكون