جهة لشبهة في الموضوع أو الحكم « قوله قده » ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر في غير واحد غيرها الخ مراده بعد تسليم التقدير لا بد من كون المقدر جميع الآثار حتى مثل المانعيية والجزئية والشرطية أو الأثر الظاهر المناسب للعناوين المذكورة في الحديث مثل الطبرة والوسوسة كما أنه لو قلنا بعدم التقدير وكون نسبة الرفع إلى العناوين مجازا بلحاظ الأثر لا بد ان يكون الملحوظ جميع الآثار أو الأثر الظاهر فتأمل « قوله قده » كما استشهد الإماء بمثل هذا الخبر في رفع ما استكر عليه من الطلاق والعتق الخ مراده قده صحيحة البزنطي حيث قل سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتق وصدقة ما يملك ا يلزمه ذلك قال لا فان الظاهر كون المشار اليه هو الحلف والسؤال عن صحته وفساده فتأمل « قوله قده » ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فيما اضطر اليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوي انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولى الخ مراده قده ان موضوع الأثر يتصور على وجوه ثلاثة قد يكون الموضوع هو الشيء بعنوانه الثانوي الطاري مثل وجوب سجدة السهو على من تكلم في الصلاة سهوا أو نسيانا والديه في القتل الخطائي فالخطأ والنسبان له دخل في الموضوع وقد يكون الموضوع هو الشيء بقيد عدم الخطاء كما في قوله تعالى
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
وقوله ( ع ) من اجهر فيما لا ينبغي الاجهار عمدا فقد نقض صلاته وقد يكون الموضوع هو الشيء الّا بشرط عن العناوين الطارية وفي حد ذاته إذا عرفت ذلك نقول ما كان من قبيل الأول لا يكون مرفوعا بالحديث بداهة ان