بين الاقسام والتعميم لها مع قوله اما بناء على التخيير فلا مجال لأصالة البراءة لا يخلوا عن اشكال ونظر فتأمل جيدا
[ في الأدلة على البراءة من الكتاب الكريم : ]
[ في الاستدلال بآية وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
: ]
« قوله قده » وليس حال الوعيد بالعذاب فيه الا كالوعيد به فيه فافهم مراده ان ارتكاب معلوم الحرمة ليس علة تامة للعذاب والوقوع فيه بل يكون مقتضيا له وموجبا للاستحقاق والمشكوك الحرمة يكون أولى بعدم الفعلية والعفو من العقاب فلا ملازمة بين نفي الاستحقاق ونفي الفعلية والأول يستلزم عدم الحرمة دون الثاني المنفي بالآية الشريفة ولعل قوله فافهم إشارة إلى أنه بعد حمل الآية الشريفة على نفي الفعلية بكون المنفي هو العذاب الدنيوي لعدم بلوغ موقع فعلية العذاب الأخروي حتى ينفي فعليته أو يكون ثابتا ونفي العذاب الدنيوي بفعليته واستحقاقه لا يلازم انتفاء الحرمة إذ لازم الحرمة هو العذاب الأخروي استحقاقا فلو سلم لللازمة بين الفعلية والاستحقاق نفيا واثباتا لا يتم الاستدلال أيضا فتأمل
[ في الأدلة على البراءة من السنة المطهرة : ]
[ في الاستدلال بحديث الرفع : ]
« قوله قده » فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوعا فعلا وان كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه الخ هذه العبارة صريحة في أن الأحكام الواقعية مرفوعة في حال الجهل وعلى هذا الا وجه ل قوله لا يقال خصوصا مع الجواب عنه بان المراد رفع منشأ العذاب والمؤاخذة اعني عدم ايجاب الاحتياط في حال الجهل إذ الحكم الشرعي امره بيد الشارع اثباتا ورفعا والمجهول حينئذ مرفوع حقيقة ولا نحتاج إلى الأثر الشرعي في رفع الحكم ولا حاجة إلى الالتزام بان المراد بالرفع هو الدفع حقيقة اعني عدم جعل الاحتياط في حال الجهل والمصنف قده مع أنه صرح بعد أسطر بذلك حيث قال ثم لا يخفى عدم الحاجة الخ يصير الامر