تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
العلامة الأنصاري معقوليته وعدم الدليل على بطلانه وهو كون الواقع محفوظا عند قيام الامارة على الخلاف لكن في العمل على طبق الامارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة ما دام لم ينكشف الحال وبعده يجب ترتيب اثار الواقع بالنسبة إلى ما فات من الآثار دون ما لم يفت منها فراجع كلام الشيخ في أول الظن واما تقييد الواقع بالامارة بمعنى اختصاص فعلية التكليف الواقعي ومطلوبيته بما إذا قام الامارة على طبقه لا يكون من التصويب الباطل المصطلح نعم هو بنفسه باطل أيضا بداهة ان الواقع بما هو واقع مطلوب ومبغوض وعند القطع يجدي بما هو اتيان الواقع لا بما هو اتيان الواقع الذي يكون مؤدى طريق عقلي وهو القطع كما لا يخفى هذا ما أردناه من الشرح على مسئلة القطع والظن ونرجو من الاخوان من العلماء والطلاب العفو والاغماض عما فيه من الخلل لو كان أو الرجوع حتى يتبين له صحته لكثرة اضطراب الحال واختلال البال والشاهد ايجاز المقال بهذا المنوال وله الحمد والمنة

[ المقصد السابع في الأصول العملية : ]

( في أصالة البراءة )

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ( قوله ) قده والمهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة الخ مراده قده دفع الدخل المقدر وهو ان الأصول والقواعد التي ينتهي إليها المجتهد أكثر