تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لم يعلم بشخصه لمنع أقربية الظن بالطريق منهما ولكن فبهذا الجواب نظر إذ مراده كون الظن بالطريق أقرب إلى العلم بالطريق مما عداه حيث قال الوظيفة أولا تعيين الطرق المنصوبة بالقطع وإذا لم يمكن التعيين بالقطع فلا بد من التنزل إلى الظن لكونه أقرب إلى العلم بالطريق الواجب أولا وفي حد نفسه ولا شبهة ان الظن بالواقع يكون أجنبيا عن العلم بالطريق وليس مثل الظن بالطريق نعم يرد على المستدل كما أن العلم الاجمالي بالطريق اقتضي التنزل إلى الظن بالطريق بعد تعذر القطع كذلك العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية على ما اعترف به في الاستدلال يقتضي حجية الظن بالواقع لوجود العلم الاجمالي في المقامين الا ان يقال يكون مبناه قده تقييد الواقعيات بالطرق فلا يفيد الظن بالواقع فقط ولكن التقييد غير وجيه فتأمل قوله قده إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه الخ أقول التصويب على ما افاده الشيخ قده وغيره على اقسام أحدهما عدم وجود الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل بل احداثه وجعله بقيام الإمارة والعلم للعباد وهذا القسم محال فضلا عن تواتر الاخبار والاجماع على ثبوت الحكم المشترك والثاني ان يكون في الواقع احكام مجعولة في اللوح المحفوظ مع قطع النظر عن العلم والجهل لكن بقيام الامارات على الوجوب والحرمة انقلب الواقعيات إلى ما قام عليه الامارة من الحكم لحدوث مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ومفسدته عند كون الامارة مخالفا للواقع وهذا القسم يعبر عنه بالصرف والانقلاب وهو باطل بالاجماع والضرورة ولذا أشار قده بأنه لو لم يكن محالا فلا أقل من بطلانه والقسم الاخر ادعى الشيخ