تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
من بعض الأطراف مثل الخبرين مثلا مع ثبوت المرجح للنافي ومطلقا في غير الخبر بناء على عدم ثبوت الترجيح في غير الاخبار لا بد من الرجوع إلى الأصل وكذا في صورة تعارض اثنان منها في الوجوب والحرمة ومع كون موارد الرجوع إلى الأصل ولو كان نافيا كثيرة كيف يقال بلزوم الحرج في العمل بالاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي ويرد عليه قده ان حكمه في صورة تعارض الاثنان في الوجوب والحرمة مطلقا إلى الأصل لا يصح إذ في تعارض الخبرين الحكم هو التخيير لا الرجوع إلى الأصل وكذا في النافي والمثبت حكم بالرجوع إلى الأصل مع أن الحكم في الخير هو التخيير ووجه التقييد ب قوله فردان من بعض الأطراف ان النافي والمثبت لو كانا نوعين كالخبر والاجماع المنقول مثلا يحتمل حجية خصوص المثبت دون النافي فيجب العمل بالمثبت احتياطا ولو مع ثبوت الترجيح للنافي والحسن والثقة من هذا القبيل يعني من نوعين بهذا المعنى واما إذا كانا من نوع واحد مثل الخبرين لو كانا ثقة لا يحتمل حجية خصوص المثبت دون النافي بل اما ان يكونا معا حجتين واما ان لا يكونا معا حجة فالمرجع هو الأصل بعد التساقط في غير الخبر وفيه المرجع هو التخيير ان لم يكن في البين ترجيح ومع الترجيح لا بد من الاخذ بالمرجح سواء كان للنافي أو المثبت فتأمل جيدا

[ في الظن بالطريق والواقع : ]

قوله قده وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن يكونه مؤدى طريق معتبر الخ مراده لو كان ملاك حجية الظن بالطريق كونه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع كما صرح به المستدل يلزم حجية الظن بالواقع أو الظن بكون وجوب الجمعة مثلا مؤدى طريق معتبر وان