تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
للتخصيص بموارد الأصول النافية وثانيا كل ما احتمل فيه التكليف ولم يكن الأصل المثبت فيه جاريا فلا محاله يجري فيه الأصل النافي إذ لا يوجد الشك في التكليف أو الظن به مع عدم جريان الأصل رأسا حتى يقابل محتملات التكاليف مع موارد الأصول النافية الا ان يكون مراده قده رفع اليد من الاحتياط بمقدار دفع الاختلال والعسر في مظنونات عدم التكليف فقط ولا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في محتملات التكليف مطلقا بمجرد اتيان المظنونات والامتثال في مظنون التكليف فقط كما هو لازم القول بحجية الظن المطلق في حال الانسداد ولكنه خلاف الظاهر من العبارة جدا وقد صرح قده في المقدمة الخامسة بكون خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها وهذا منه قده مناف لما ذكر هنا من كون الموارد الأصول النافية محلا للاحتياط فتأمل قوله قده لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية إلى قوله من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي الخ الأولى التعليل بالمنع من المقدمة الثانية بالنسبة إلى العلمي كما منعه قده مع كون المنع في محله لما عرفت من الأدلة على حجية خبر الثقة وكفايتها في الفقه بانضمام ما علم تفصيلا ( قوله ) فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أقوال الخ أقول أورد بعض الاجلة على الدليل المذكور بها حاصله لا اشكال في الكبرى التي افادها في المقام وهو ان العقل بعد انسداد باب العلم بالبرء والامن من العقاب يعين الظن به بأي وجه كان وانما الاشكال ان العمل بما ظن كونه طريقا لا يكون
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 44 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي