المطلقة وعلى كل تقدير واما الفعلية على تقدير دون تقدير كما في صورة الاضطرار فلا ينافيها قطعا ( قوله ) بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه في البعض الخ فيه ان شرط التناقض وحدة المتعلق والمشكوك هو كل من الطرفين بخصوصه وبشخصه والمعلوم هو أحدهما لا بعينه واجمالا فلا ينافي طهارة كل من الإنائين بخصوصه مع النجاسة للواحد لا بعينه كما لا ينافي الشك في الطرفين مع العلم الاجمالي مع أن العلم والشك متناقضان كالطهارة والنجاسة ( قوله ) قده بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكثاف ايجاب الاحتياط الخ مراده لو كان مقدار موارد الأصول المثبتة بضميمة المعلوم تفصيلا أو العلمي وافيا بمقدار المعلوم بالاجمال بان يكون مساويا في المقدار ينحل العلم الاجمالي ولا موجب للاحتياط وكذا لو كان النقص عن المقدار المعلوم بالاجمال قليلا بحيث لم يعلم اهتمام الشارع بهذا المقدار الباقي أيضا لا مانع من الأصل ولا يجب الاحتياط ويختلف باختلاف الاشخاص بداهة ان القائل بحجية خبر الثقة ما نهض عنده من دليل علمي أكثر مما نهض عند القائل بحجية خبر العادل وكذا باختلاف الأحوال إذ في بعض الأحوال يصير موارد خبر الثقة في غاية لقلة بعد ما لم يكن كذلك في السابق من جهة اندراس العلم وأهله ( قوله ) قده كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف وفي بعض النسخ مظنونات التكليف والصواب الأول الخ يرد عليه انه مع عدم الانحلال لا بد من الاحتياط في محتملات التكليف مطلقا ورفع اليد منه بمقدار دفع الاختلال أو العسر ولا وجه
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 43
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٤٣