تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فعليه مهمة عند الشارع وجعل المقدمة الأولى هو الاجماع فافهم جيدا قوله قده وقد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه الخ مراده ان الاهتمام علة موجبة لجعل الاحتياط ومن العلم بالعلة يحصل العلم بالمعلول ويسمى بالبرهان اللمي ومع ايجاب الاحتياط لا يكون العقاب بلا بيان إذ هو يصلح ان يكون بيانا مضافا إلى امكان دعوى الاجماع ولو في هذا الحال اعني حال عدم كون العلم الاجمالي منجزا على عدم جواز الاهمال ولزوم التبعض في الاحتياط ويكون هو بيانا وحجة قوله قده واما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط الخ مراده قده ان المراد من نفى الضرر والحرج لما كان نفي الموضوع والحقيقة ادعاء بلحاظ نفى الأثر عن الموضوع والحقيقة وحاصله ان متعلق التكليف وموضوعه إذا كان فيه العسر والضرر فلا حكم له وان كان المنفي في اللفظ هو الموضوع فيختص الحكومة والنفي بما إذا كان المتعلق فيه العسر والحرج وما نحن فيه ليس في المتعلقات عسرا وما فيه العسر هو الجمع بين المحتملات اللازم بحكم العقل فما هو حكم الشرع لا يكون فيه العسر وما فيه العسر اعني الاحتياط ليس من حكم الشرع حتى يرتفع بالحكومة مبنى على كون المعنى نفي الحكم الشرعي الحرحي ونفي الجعل منه تغالى واما لو قلنا بكون المعنى نفى الحرج اللازم من الدين مطلقا ولو لم يكن الحكم المجعول في نفسه حرجيا بل كان ناشئا من جهة طرو العوارض الخارجية لكانت قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط حينئذ لكنه خلاف الظاهر

[ في بيان الحكومة : ]

والحكومة قد تطلق ويراد منها رفع الموضوع تعبدا
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 40 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي