الاخبار الصادرة بين الاخبار الموصوفة في الوافية أو العلم باعتبار طائفة وافية بالاجزاء والشرائط في الأخبار المذكورة في الوافية يوجب انحلال العلم الاجمالي في الاجزاء والشرائط ويرتفع لزوم الاحتياط في الاجزاء والشرائط أو الاحتياط في الأصول مع الانحلال المزبور قوله قده ففيه ان ملاكه انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة الخ أقول لا وجه لدعوى التكليف بالرجوع مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بالواقعيات وكون الروايات طريقا إليها أو دعوى العلم الاجمالي بالصدور فالايراد برجوعه إلى احدى الدليلين في محله قوله قده الا ان يقال إن العقل وان لم يستقلّ بتنجزه بمجرده الخ فيه بعد الاستقلال بقبح العقاب بلا بيان ان كان الظن بيانيا وحجة يستقل العقل بالعقاب والتنجز معه والا يستقل العقل بعدم العقاب ويقطع بعدمه ولا وجه ل قوله فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة قوله قده فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ههنا أصلا ولا استقلال للنقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم مراده بعد ما عرفت من أن المفاسد والمصالح الداعية على التكاليف لا تكون من المضار الدنيوية فلا مجال نقاعدة دفع الضرر المحتمل فضلا عن المظنون لعدم وجود الموضوع ولا استقلال للعقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة حتى يقال بعد حكم العقل بالقبح نكشف الحرمة شرعا بقاعدة الملازمة لما عرفت من عدم استقلاله الا بقبح ما فيه المفسدة قطعا لا احتمالا وقوله فافهم لعله إشارة إلى أنه بعد تسليم الضرر في متعلق التكاليف نقول إن الاقدام على الضرر لا يكون قبيحا
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 38
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٣٨