لكن كلاهما ممنوع وعلى كل تقدير لا وجه للقول بلزوم العمل بالاخبار المثبتة مطلقا كما لا وجه للقول بلزوم العمل بالأصل المثبت مطلقا كما عن بعض الاجلة لما عرفت من لزوم العمل بالأصل المثبت بناء على كونه مقطوع الاعتبار من جهة التواتر الاجمالي والعمل بالأصل النافي في قبال الخبر المثبت من جهة كونه ترخيصا في مخالفة الاحتياط بناء على عدم العلم بالخلاف في الأصول النافية ومعه يتعين العمل بالخبر المثبت اما من جهة عدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي أو لو كان جاريا لا ينفع من جهة ان الترخيص الثابت بالأصل حيثى ومن جهة الشك فلا ينافي العقاب والمؤاخذة على الواقع من جهة العلم الاجمالي كما افاده الشيخ قده في بعض كلماته ولو قلنا بعدم القطع بالاعتبار في الأصل لا بد من المعارضة والتخيير بين العمل بالأصل المثبت أو الخبر المثبت لكونهما من أطراف العلم الاجمالي قوله قده وجواز العمل على طبق النافي منهما إذا لم يكن في المسئلة أصل مثبت له الخ وبه جواز العمل بالبر النافي مع القيد المذكور كون النافي خارجا من أطراف العلم الاجمالي إذ الدعوى هو العلم الاجمالي بصدور كثير من الاخبار المثبتة ولم يقم دليل على حجيته بالخصوص أيضا حتى يكون واردا على قاعدة الاشتغال والاستصحاب
[ الاستدلال بالعلم الإجمالي : ]
قوله قده فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته مراده الاحتياط باتيان كل ما احتمل زئيته أو شرطيته ولو لم يتم عليه الخبر ويعبر عنه بالاحتياط في المسئلة الفرعية أو الاحتياط في الأصول وهو الاحتياط والعمل بكل خبر دل على الجزئية والشرطية وأجاب عنه بان العلم الاجمالي بقدر الكفاية من