تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
يلزم لغوية الانذار لا مجال أيضا للايراد بالاهمال وعدم كونه في مقام البيان واستظهار الاختصاص فان الملازمة ينافي معهما أيضا ومع عدم الملازمة أيضا يمكن الايراد بالاهمال والاختصاص ومن حيث الاستلزام أيضا لا فرق بين اية النفر والكتمان لكن الظاهر من اية الكتمان والسؤل من أهل الذكر انها أجنبية عن مسئلة حجية الخبر وموردهما علماء واليهود والنصارى فالإطالة والنقض والابرام مما لا وجه له قوله قده وفيه أولا انه انما مدحه بأنه اذن وهو سريع القطع لا الاخذ بقول الغير تعبدا فيه انه لا حسن في كون الشخص سريع القطع بل يكون مذموما كما لا يخفى فلا يوجب المدح من اللّه تعالى قوله قده وقضيته وان كان حجية خبر دل على حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها الخ مراده قده ان في التواتر الاجمالي لا بد من الاقتصار على المتيقن وهو الأخص مضمونا ولازم ذلك القول بحجية الخبر الواحد العادل الموجود في كتب الأصحاب مع عمل جماعة به لكن لو فرضنا قيام هذا القسم على حجية خبر الثقة مطلقا فلا بد من القول بحجية خبر الثقة من جهة قيام الدليل القطعي على حجيته وقوله قده فافهم لعله إشارة إلى عدم وقوع هذا الفرض في الخارج فلا فائدة مهمة في الاستدلال بالاخبار مع التواتر الاجمالي قوله قده لا يكاد يكون الردع بها الاعلى وجه دائر الخ بيان الدوران رادعية الآيات موقوف على وجوب اتباع عمومها حتى في مورد خبر الثقة وعدم تخصيص عمومها بالسيرة وهذا موقوف على عدم الحجية إذ لو كان حجة لكان واردا وحاكما عليها فظهر توقف الرادعية على عدم الحجية وعدم الحجية على الرادعية إذ لو
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 35 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي