والتنزيل بلحاظ التنزيل واما لو كانت طبيعية وكان الملحوظ طبيعة الأثر من دون النظر إلى افراد الأثر فلا يلزم الحكم بلحاظ نفسه أو كان الملحوظ طبيعة الخبر لا افراده الخارجية فلا مانع من الشمول والثاني دعوى الشمول من جهة تنقبح المناط القطعي وعدم الفرق قطعا بين الآثر وافراد الخبر والثالث عدم الفصل وعبارة المصنف هنا عدم القول بالفصل مع أن المعروف بين الاعلام وهو أيضا بنفسه صرح بعد أسطر ان المفيد الذي يكون حجة هو عدم الفضل لا مجرد عدم القول بالفصل مع احتماله والحاصل ان الحجة هو عدم الفصل بمعنى الاتفاق على نفي الثالث والتفصيل لا مجرد عدم وقوع القول بالتفصيل مع الامكان الا ان يكون مراده من عدم القول بالفصل القول بعدم الفصل وبطلانه فيكون حجة معتبرة فتأمل قوله قده وادا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه الخ مراده ان الخبر ان كان حجة يجب الحذر عن مخالفة المنذر والا فلا يجب ولا يكون حسنا أيضا إذ لا قائل بحسن العمل واستحبابه شرعا فالقول بحسن الحذر يستلزم وجوب الحذر وحجية الخبر بعدم الفصل بين الحجية وعدم الحجية شرعا والجواب عنه ما في المتن من أنه لم يثبت عدم الفصل وغاية الأمر عدم القول بالفصل ولا يكون حجة على العدم واما من جهة العقل ان الحذر عن مخالفة الواقع احتياطا مع عدم تمامية الحجة من المولى حسن عقلا وليس بواجب قوله قده ولا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر الخ فيه بعد تسليم الملازمة في اية النفر بين وجوب الانذار والحذر عقلا والا
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 34
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٣٤