تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
جواز الاقتداء والطلاق عنده بمجرد اخبار العادل بالعدالة اما إذا لم يكن في البين اثر كما في المقام اعني إذا كان المخبر به خبر العدل كالروايات لا اثر لخبر العدل الذي صار مخبرا به غير وجوب التصديق فيلزم ان يكون التصديق بلحاظ نفسه والتنزيل بلحاظه وهو باطل إذ لا بد في الحكم بترتيب الأثر والتنزيل منزلة الواقع من ثبوت الأثر غير هذا الحكم والتنزيل واما التعبير بلزوم اتحاد الحكم والموضوع لا يخلوا عن مسامحة إذ الموضوع لوجوب التصديق هو الخبر لا غيركما أشار قده في الجهة الثانية من الاشكال بلزوم كون الحكم محققا للموضوع وهذه الجهة انما تكون في الوسائط وحاصله ان خبر الصفار مثلا لا يكون وجدانيا لنا لعدم اخباره لنا بل اخبر للمفيد خبرا فلو ثبت لنا بعد ما لم يكن وجدانيا فلا محاله يكون ثبوته تعبديا ومن جهة وجوب تصديق العادل وبعد ما كان ثبوته ببركة وجوب التصديق لا يمكن جعله موضوعا والا يلزم تأخر الموضوع عن الحكم إذ المعلول متأخر عن العلة والمفروض كون الحكم علة لتحقق الخبر للصفار والجواب من وجوه أحدها ان القضية قد تكون خارجية بمعنى الحكم على الافراد الخارجية المحققة وقد تكون حقيقية بمعنى الحكم على العنوان الذي اخذ مراتا لما ينطبق عليه من الافراد عند وجودها وحاصله هو الحكم على مفروض الوجود وقد تكون طبيعية بمعنى الحكم على الطبيعة بلا ملاحظة الافراد محققة كانت أو مقدرة إذا عرفت ذلك نقول لو كان قضية صدق العادل بلحاظ الافراد الخارجية من الأثر بحيث يكون كل اثر موضوعا مستقلا للحكم يلزم الاشكال اعني كون وجوب التصديق ناظرا إلى نفسه
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 33 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي