تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
المذكور عند انتفاء الشرط المذكور وكون الموضوع المذكور بعينه فاقد الشرط لكن له ظهور أيضا في انحصار الحكم في الجزاء بالمدخول للشرط ويقتضي نفي الحكم ولو عن موضوع اخر عند انتفاء الموضوع المذكور في القضية وقوله فتدبر إشارة إلى عدم استقامة هذا المطلب وعدم التعرض للشرط لا لغة ولا عرفا لنفي الحكم عن الموضوع الآخر ولا اثباته قوله قده ولكنه يشكل بأنه ليس لها مفهوم ههنا ولو سلم ان أمثالها ظاهرة في المفهوم الخ حاصل مراده لما كان الحكم معللا بعلة مشتركة بين المنطوق والمفهوم وهو عدم العلم فلا يمكن الاختلاف في الحكم بين المنطوق والمفهوم إذ الاشتراك في العلة يقتضي الاشتراك في الحكم المعلل قوله قده مع أن دعوى انها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة فيه انه يلزم اقدام الرسول ( ص ) على فعل السفهي بحيث لولا ردع اللّه تعالى عنه لفعل ذلك تعالى الرسول علوا كبيرا فلا بد من حمل الجهالة على عدم العلم مع حصول مرتبة الظن بالصدق في الخبر وكون العمل عقلائيا لولا الردع بل لا بد من كون العمل بالخبر الذي يكون مورد الآية الشريفة حسنا في نفسه ولو من جهة كشفه عن حسن الظن بالعباد حتى يمكن صدوره عن عقل الكل قوله ثم لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمولها للروايات الحاكية الخ وجه الاشكال امرين أحدهما ان وجوب التصديق الثابت بالآية ليس التصديق القلبي فقط بل المراد هو ترتيب الأثر على المخبر به وتنزيله منزلة الواقع في الآثار وفيما كان للمخبر به اثار مع قطع النظر عن التصديق مثل الاخبار بعدالة فلان مثلا لا اشكال إذ معناه