حكما كليا لا يتعلق بعمل احاد المكلفين الا بعد التطبيق الخارجي واما النتيجة في القاعدة الفقهية فقد تكون جزئية لا تحتاج في تعلقها بعمل الآحاد إلى التطبيق بل غالبا كذلك ويرد عليه ان القاعدة الفقهية ولو كانت في مورد من الموارد مفادها حكما كليا يكفي في النقض والدخول تحت المسئلة الأصولية ولا يلزم في عدم الطرد لما ذكر في تعريف المسئلة الأصولية كثرة الموارد بالضرورة ولا اشكال ان مفاد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حكم كلي ويحتاج في تعلقه بعمل الآحاد إلى التطبيق وكذا قاعدة الامكان في الدم يحتاج إلى التطبيق ومفادها الملازمة بين الامكان والحيضية شرعا ونتيجتها حكم كلى ثم قال وبتقريب اخر نتيجة المسئلة الأصولية انما تنفع المجتهد ولا خط للمقلد فيها واما النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلد ويجوز للمجتهد الفتوى بها ويكون امر تطبيقها بيد المقلد كما يفتى بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر والحرج وهذا الفرق مأخوذ عن الشيخ العلامة الأنصاري قده في أول مسئلة الاستصحاب من الفرائد وحاصل ما افاده قده كون المسئلة الفقهية بعد الاستنباط عام المنفعة للمقلد والمجتهد ومشتركا بينهما بخلاف المسئلة الأصولية مثلا مجرد استنباط حرمة شرب الخمر وطهارة ماء الغسالة واليناء على الوجود بعد الفراغ والتجاوز يكفي في عمل المقلد بخلاف استنباط حجية خبر الواحد وكون الامر حقيقة في الوجوب مثلا إذ لا فائدة فيها للمقلد الا بعد التطبيق من المجتهد على الموارد الخاصة وأورد عليه بالنقض بقاعدة الضمان بل مطلق موضوعات المركبة الشرعية مثل الصلاة والصوم إذ مجرد
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 27
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٢٧