أو العموم حسب اختلاف المقامات مثلا لو كان في المقام عموم زماني يدل على حلية المقاربة في كل زمان مثل قوله
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
ان قلنا بعمومه الزماني القدر المتيقن من التخصيص هو زمان الدم وبعد الانقطاع بكون الخروج مشكوكا لا بد من التمسك بالعام ولو لم نقل بالعموم الزماني لا بد في زمان الشك وهو بعد الانقطاع قبل الغسل من الرجوع إلى الأصل وهو استصحاب الحرمة وبناء على مختاره قده يفرق بين منقطع الأول وغيره من الاخر والوسط فتأمل جيدا قوله قده والا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في ان الأصل عدمها الخ مراده ان الشك في الظهور قد يكون من جهة الشك في وجود القرينة المتصلة وعدمها ولا ريب ان الأصل عدمها عند العقلاء في المحاورات ولكن يرد عليه ان في الشك في القرينة المتصلة كما هو الفرض بقرينة الشك في الظهور لا بد من احراز عدم القرينة أولا ثم البناء على المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينة بلا خلاف واشكال من العلماء وعلى هذا لا وجه ل قوله قده لكن الظاهر أنه معه يبني على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهر الخ إذ هذا النزاع اعني كون البناء على الظهور بعد البناء على عدم القرينة بالأصل أو يكون البناء على الظهور ابتداء لكشفه عن المراد نوعا ولا نحتاج الا احراز عدم القرينة بالأصل أولا ثم البناء على الظهور في القرينة المنفصلة المشكوكة ولعل قوله فافهم إشارة إلى ما ذكر قوله قده وان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وان لم يكن مجال الاشكال بناء على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد الخ مراده ان الاخذ بالظهور لو كان