تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وجه الخصوصية لعل كون مدرك الاجماع معلوما مما لا ينبغي الاعتماد عليه أو كون المسئلة أصولية والاجماع المنقول لو كان حجة قائما يكون حجيته في الفروع العملية فتأمل

[ في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد : ]

قوله قده يمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها انه من جهة مفهوم الشرط الخ أحدها التمسك بمفهوم الوصف حيث علق الحكم على خبر الفاسق فينتفي عند انتفاء الوصف وفيه عدم المفهوم للوصف خصوصا في غير المعتمد على الموصوف والثاني ان تعليق الحكم على الامر العرضي الخارج عن الذات يدل على عدم اقتضاء الذات لسنخ الحكم والا كان الحكم مستندا اليه مثلا لو قال الانسان الأسود كذا حكمه يستفاد منه عدم اقتضاء ذات الانسان للحكم وعلية الوصف لهذا الحكم فتأمل إذ يمكن ان يكون هذا الوجه موجبا لظهور الوصف في الانتفاء عند الانتفاء ولا يكون على هذا وجها مستقلا وان ذكر الشيخ ان تعليل الحكم بالذاتي أولى من التعليل بالعرضي مستقلا والثالث التمسك بمفهوم الشرط وان تعليق الحكم بكلمة ان وأخواته على شيء يدل على العلية المنحصرة للشرط بالنسبة إلى الجزاء لنذكور ولكن الاشكال ان شرط المفهوم ان يكون في الكلام أمورا ثلاثة الحكم والموضوع والشرط الخارج عن الموضوع بحيث كان الموضوع أحيانا مع الشرط وأخرى موجودا مع عدم الشرط والسر في هذا الشرط ان المفهوم هو نفى سنخ الحكم المذكور عن الموضوع الموجود عند انتفاء الشرط فلا بد من وجود الموضوع مع عدم الشرط واما انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع عقلي قهري لا يكون من اقسام الدلالة والشرط في قوله تعالى ذكره
إِنْ جاءَكُمْ