مقدمة الواجب يستنتج انه واجب على القول بالملازمة وأورد عليه بعض الاجلة بأنه بعد جعل الوضوء مقدمة لو حكم عليه بان كل مقدمة يستلزم وجوب ذبها وجوبها ينتج ان الوضوء يستلزم وجوب ذيه وجوبه وهذا من تطبيق النتيجة الكلية الأصولية إلى أن قال فالقياس المناسب كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها وكل ما كان كذلك فهو واجب فالنتيجة كل مقدمة واجبه وعلى كل حال فالواقع في قياس الاستنباط هو نفس المسئلة الأصولية غاية الأمر على الأول جعل المسئلة المبحوث عنها في الأصول كبرى القياس وفي الثاني صغرى القياس ونتيجة المسئلة هو اثبات الملازمة أو نفيها والواقع في القياس هو المركب من الموضوع والمحمول وهو نفس المسئلة والشاهد على ما ذكر انه قده قال في تعريف الأصول هو العلم بالقواعد التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط والقواعد هي المسائل بعينها ولم يقل بوقوع نتيجة القواعد في طريق الاستنباط فافهم جيدا وثانيا يرد عليه بالنقض بالقواعد الفقهية مثل قاعدة كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حيث إن مفادها الاستلزام والملازمة نظير الملازمة في مقدمة الواجب وليس مفادها ابتداء الحكم الشرعي كما عن بعض وقاعدة الاقدام واليد دليل على الاستلزام فتقع هذه القاعدة وأمثالها في طريق الاستنباط مع كونها فقهية
[ في الفرق بين المسألة الأصولية وغيرها : ]
وفي التقريرات ان المايز بين المسألة الأصولية وغيرها من المسائل هو وقوع المسئلة في كبرى القياس وفي المسائل لا تقع الا في صغرى القياس إلى أن قال والقاعدة الفقهية وان كانت تقع كبرى القياس لكن الفرق ان النتيجة في المسئلة الأصولية دائما يكون