اجمالا بخلاف الظاهر اما في ظاهر كلام المولى أو ظاهر كلام الهندي في الهند مثلا لا يجوز ترك العمل بالظاهر معتذرا بالعلم ويصح من المولى المؤاخذة على مخالفته بداهة لا يشوبها الريب ولو علم هذا العلم في الظواهر الذي يكون مقصودا بالافهام ولو لم يكن من جهة العمل لا يصح الاخذ والحكم بان مراد المتكلم هذا فافهم جيدا قوله قده نعم لو كان الخلل المحتمل بما اتصل به لا دخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ وان انعقد له الظهور لولا اتصاله الخ مراده ان بناء العقلاء على العمل بالظاهر المستقر الظهور ولو مع العلم الاجمالي بالخلاف إذا لم يكن جميع الأطراف مورد الابتلاء لكن هذا المعنى يصح في ما كان الخلل المحتمل منفصلا واما لو احتمل الاخلال بالسقط والتصحيف في ما له في الظهور دخل من المتصل فلا يصح التمسك لعدم احراز الظهور قوله الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور الخ مثل قوله تعالى
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
حيث قرء بالتشديد بمعنى الاغتسال والتخفيف بمعنى النقاء من الدم وانقطاعه لا يجوز التمسك والاستدلال لعدم احراز ما هو القرآن والمنزل على النبي ( ص ) من التخفيف والتشديد ولم يثبت تواتر القراءات بمعنى العلم بنزول الكل وتعدد المنزل بل الثابت خلافه كقوله ( ع ) ان القرآن واحد نزل من عند الواحد واقرأ القرآن كما يقرأ الناس الدال على جواز القراءة بكل قراءة ولو فرض حجية كل قراءة من القرائات فلا بد عند التعارض من التساقط لعدم الدليل على الترجيح والتخيير في غير تعارض الخبرين وبعد التساقط فالمرجع هو الأصل