تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ في حجية الظن : ]

[ في حجية الظواهر مع العلم بالخلاف إجمالا : ]

والثالث يكون في حجيه ظاهر الفراق وعدمها مع تسليم الظهور وفي البقية من الوجوه في كون الفراق مما له ظاهر أم لا مع تسليم الحجية على تقدير الظهور قوله والعلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر انما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة الخ مراده ان الأصول اللفظية مثل اصالة الحقيقة والعموم وأمثالها حالها حال الأصول العملية في أن العلم الاجمالي بالخلاف يكون مانعا مع الابتلاء بالطرفين وثبوت العمل في الكل واما مع خروج أحد الطرفين أو الأطراف عن الابتلاء فلا يكون من الأصل الجاري مانعا كما في المقام ولكن يرد عليه ان الأصول اللفظية انما تكون حجة من جهة الكشف عن المراد ولو نوعا ومع العلم الاجمالي بالخلاف يسقط الكشف ويرتفع ولو كان بعض الأطراف خارجا عن الابتلاء بخلاف الأصول العملية إذ ليس الميزان والملاك فيها الكشف بل وظيفة عملية تعبدية شرعا فينحصر بما إذا كان في البين عمل فلا يصح الجواب بما عرفت ويمكن ان يقال لو كان العلم الاجمالي بالخلاف مطلقا مانعا عن اجزاء الأصول اللفظية يلزم عدم حجية الظواهر أصلا ورأسا لوجود العلم الاجمالي بالخلاف في أحد الظواهر دائما فالحق ان يقال العلم الاجمالي بالخلاف يكون منعه مشروطا بالابتلاء في الأصول العملية وللفظية معا ولكن الفرق ان الابتلاء في الظواهر لا يكون منحصرا بالعمل بل لو كان فهم الظاهر وكشف مراد المتكلم مقصودا ولو من جهة من الجهات الخارجية العقلائية يكون من مصاديق الابتلاء نعم ما ليس فهمه مقصودا بنحو من الانحاء يكون من الخارج عن الابتلاء والشاهد على الفرق انه لو علم