الفعلية لكن لم يقل أحدا يكون قيام الامارة مرقيا من الانشاء إلى الفعلية فالحكم الانشائي الذي أدت اليه الامارة محرزا بقيام الامارة لا يفيد ولا ينفع ما لم نقل بكون الامارة مرقيا فالأولى في الجواب منع كون الحكم بعد قيام الطريق فعليا إذا كان قبل الطريق انشائيا محضا إذ الطريق بعد الاعتبار بثبت مؤداه على ما هو عليه من المرتبة فعليا أو انشائيا ولا يوجب التغيير في المرتبة الثابتة للمتعلق ولا وجه لدلالة الاقتضاء إذا لا نشائيات بما لها من المرتبة لها آثار مضافا ان الحاجة إلى الأثر انما يكون في تنزيل الموضوعات منزلة الاخر واما الحكم بنفسه اثر ولا يحتاج إلى الأثر وعلى كل حال صرف الكلام إلى أن قيام الطريق لا يكون محرز الحكم الانشائي الذي أدت اليه الامارة بهذه الخصوصية بل يكون محرزا لنفس الحكم الانشائي بلا قيد وخصوصية في البين غير وجيه الا ان يكون المراد ما ذكرنا من الترقي إلي الفعلية
[ في صحة الترتب : ]
( قوله قده ) ولا يكاد يجدي فان الظاهري وان لم يكن في تمام مراتب الواقعي الا أنه يكون في مرتبته أيضا الخ مراده قده الرد على من جمع بين الحكمين بالترتب وتعدد الموضوع بيانه ان الحكم الواقعي موضوعه هو الذات في حال التجرد عن الشك في الحكم والعلم به لا بنحو يكون التجرد قيدا والا يلزم الخلف ويكون الشك في الحكم موجبا للقطع بالعدم بل يكون التقيد داخلا والقيد خارجا نظير عروض الكلية على الانسان في حال التجرد عن الوجود الذهني والخارجي حيث إنه مع احدى الوجودين يكون جزئيا لمساوقة الوجود مع التشخص ومع التجريد علي ان يكون قيدا يكون هو الماهية من حيث