تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الخ فيه ان الدليل على الوقوع لا يفيد مع الامتناع العقلي ولا بد معه من الطرح أو التأويل كما في سائر الأدلة النقلية الدالة على خلاف العقل القطعي فلا بد من اثبات الامكان ولو بمعني عدم القطع بالاستحالة والمحذور في التعبد بالامارة الغير العلمية ومع هذا يصير الدليل من طرق اثبات الامكان والكشف لا مطلقا فتأمل

[ في عدم صحة الجمع بالحكم الطريقي : ]

( قوله قده ) ولا إرادة ولا كراهية أصلا الا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي فافهم لعله إشارة إلى ما يقال من أن الواقع لو كان فعليا بمعنى البعث والزجر الفعلي فعلا لا يمكن اجتماعه مع الحكم الطريقي أيضا بداهة ان الجمعة مثلا لو كان موضوعا للمنع الفعلي في الوقع فالامر بها ولو طريقيا وان لم يستلزم اجتماع الارداة والكراهة والمصلحة والمفسدة لعدم الإرادة والمصلحة في الحكم الطريقي لكن الامر الطريقي مشتمل على الاذن والاقتحام في الفعل لا محاله وحينئذ يشكل الامر بأنه كيف يمكن الاذن مع المنع الفعلي نعلا كما أشار اليه ب قوله نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية الخ فلا بد من الالتزام بالفعلي التعليقي بمعنى كون الواقع على نحو لو علم به أو قام عليه الامارة لتنجز ومع كون الواقع فعليا بهذا المعنى يصح الحكم الاخر ولو لم يكن طريقيا لحصره قده التنافي بين الحكمين بما إذا كانا فعليين بمعني البعث الفعلي أو منجزين فلا فرق بين الطريق واصالة الإباحة اشكالا وجوابا فافهم قوله قده فإنه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائى لا حقيقة ولا تعبدا الا حكم انشائى الخ أقول هو قده وان احتمل في حاشيته على الرسائل كون العلم بالحكم مرقيا من مرتبة الإنشاء إلى
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 19 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي