كالسببية مما لا تنالها يد الجعل بل الذي يقبل الجعل هو التعبد بوجود شيء على تقدير اخر فينتزع من ذلك السببية والملازمة فيه انه لو سلم امتناع جعل الملازمة كما يمكن التعبد بالوجود على تقدير وجود شيء اخر كذلك يمكن التعبد بالبقاء على تقدير الوجود فينتزع الملازمة بين البقاء والثبوت التقديري ( قوله قده ) ووجه الذب بذلك ان الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق ح محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا الخ فيه ان الحجة على البقاء هو الاستصحاب فقط إذ احراز لللازمة كان بالأستصحاب لا بالحجة على الثبوت فافهم
[ من التنبيه الثالث : ]
( قوله قده ) بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء الخ فيه بعد ما كان نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الاباء إلى الأبناء على مختاره قده فيكون لازم بقاء الحادث أو ارتفاعه بقاء الحصة الموجودة في ضمنه أو ارتفاعها لا القدر المشترك في البين مضافا إلى أن الشك في بقاء الكلي وجدانا منشاؤه هو الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ( قوله قده ) ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الأستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهة الموضوعية والحكمية فلا تغفل الخ نظير استصحاب الحدث بعد الوضوء فيمن تردد امره بين الحدث الأصغر والأكبر في الشبهة الموضوعية واستصحاب الملكية في المعاطاة بعد الفسخ من أحدهما إذا شك في اللزوم والجواز في الشبهة الحكمية وكلاهما من القسم الثاني من اقسام الاستصحاب الكلي فيظهر صحته