الجعل إلى قوله والتكليف وان كان مترتبا عليه الا انه ليس بترتب شرعي فافهم الخ مراده قده ان استصحاب شرطية الاستطاعة للحج مثلا لا يمكن إذ نفس الشرطية غير مجعولة على ما قال قده وترتب التكليف عليه عقلىّ فالأصل مثبت وبعبارة أخرى لو شك في شرطية الاستطاعة في حق الشخص الذي زال استطاعته فعلا من جهة كونه متوانيا ومسامحا في الحج حال الاستطاعة حتى يجب عليه الحج فعلا متسكعا أم لم يكن متوانيا حتى لا يجب عليه الحج فشرطية الاستطاعة للحج ذاتي على مختاره قده وترتب المشروط على الشرط وجودا وعدما عقلي فلا مجال للاستصحاب وفيه ان ترتب المسبب على السبب والمشروط على الشرط عقلىّ بالنسبة إلى الواقع وفي حال العلم واما في حال الشك في الشرطية أو وجود الشرط مثلا فليس اثبات التكليف أو نفيه وظيفة العقل ويكفى في الاستصحاب كون المورد مما تناله يد الجعل في حال الشك « قوله قده » نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه ومنشاء انتزاعه فافهم الخ فيه انه قد لا يجري الأصل في السبب فلا بد من الرجوع إلى الأصل في المسبب كما إذا قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الحكم التكليفي أو لمانع اخر مثلا
[ تنبيهات : ]
[ التنبيه الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين : ]
( قوله قده ) فيحكم بصحة صلاة من حدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ الخ فيه مع كون الدليل عليها قوله عليه السلام هو حين العمل اذكر لا بد من احتمال الذكر في جريان القاعدة ومع القطع بالغفلة وعدم الذكر لا يمكن الجزم