تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
عليه فلا يمكن استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال الّا إذا آن وقت الزوال ولم يثبت الوجوب ففي الان الثاني يستصحب العدم الا ان يقال المراد عدم جعل المقيد لا عدم المجعول حتى يقال بعدم الحالة السابقة في البين والحاصل ان استصحاب الوجوب في صورة كون الزمان ظرفا لا اشكال فيه وإن كان تحديد ظرف الوجوب ملازما لتحديد الواجب وتقييده الا انه بنظر الدقة والعقل واما استصحاب العدم ففيه اشكال

[ التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقي : ]

( قوله قده ) الخامس انه كما لا اشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الأشكال فيما إذا كان مشروطا ومعلقا الخ أقول ينبغي التكلم في مقامين الأوّل في صحة الأستصحاب التعليقي وفسادها كما في التقريرات والمقام الثاني في التعارض مع الاستصحاب الفعلي وعدمه وعلى تقدير التعارض في الحكومة وعدمها فنقول اما انكار التعليقي من جهة انه يعتبر في الاستصحاب الوجودي ان يكون له نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب للمستصحب ولا شبهة في أن وجود أحد جزئي الموضوع المركب لا ينفع في ثبوت الحكم ما لم ينضم اليه الجزء الآخر والأثر المترتب على أحد جزئي المركب هو انه لو انضم اليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر وهذا المعني مع أنه عقليّ مقطوع البقاء في المركب الذي وجد أحد جزئيه فلا معنى لاستصحابه وفيه ان الوجود التقديري من انحاء الوجود مقابل العدم المطلق بلا اشكال ولا ريب في البين ولذا يكون الواجب المشروط مقابل الواجب المطلق مستقلا