بجريان القاعدة ( قوله قده ) لا يقال نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها الخ قد يرد على استصحاب الحدث إلى حين الشك الحاصل بعد الصلاة بكونه مثبتا إذ وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول عقلا وانتفاء الصحة بانتفاء الشرط وهو الطهارة عقلىّ فلا مجال له لا يقال يلزم عدم صحة استصحاب الطهارة أو الحدث قبل الصلاة أيضا لعدم الأثر إذ نقول وجه اجرائه قبل الصلاة ثبوت الأثر وهو جواز الدخول والجواب عن الايراد ان وجوب الإعادة وإن كان مترتبا على بقاء الامر عقلا ومن آثاره العقلي ودوران المشروط مع وجود الشرط وعدمه أيضا عقلي لكن تقبل المأتى به عن المأمور به بيد الامر والغرض من استصحاب الحدث أو الطهارة بعد الصلاة هو اثبات التقبل وعدمه مضافا إلى أن ترتب الإعادة على بقاء الامر واقعا وبالقطع عقلي واما مع الشك في وجود الامر واقعا لا يكون اثبات الإعادة وعدمها عقليا بل بيد الامر والجاعل فلا يكون ترتب الإعادة على بقاء الحدث بالأصل بحكم العقل حتى يصير الأصل مثبتا
« قوله قده » [ التنبيه ] الثاني انه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته
وان لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه اثر اشكال الخ فيه انه لا وجه للاشكال بعد اعترافه قده بكون اخذ اليقين في الاستصحاب مرءاتا لثبوته ليكون التعبد في البقاء إذ بقيام الطريق قد احرز - الواقع تعبّدا وقيام الطريق على ثبوت شيء وان لم يكن ملازما