للثبوت لاحتمال مخالفة الامارة للواقع الا ان العلم بالثبوت أيضا لا يلازم الثبوت لامكان الخطاء فلا وجه للاشكال وابتناء الاستصحاب على كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت والحاصل ان حال الطرق والامارات حال العلم في اثبات المتعلق عند المكلف والتنجيز والعذر كما صرّح به قده وما في تقريرات بعض الاجعلة من أن منشأ الاشكال هو تخيل عدم قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي بتوّهم ان المجعول فيها نفس المنجزية والمعذورية لا الاحراز والوسطية في الاثبات إلى أن قال وبناء على مسلكه يتوجه اشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق فيه ما لا يخفى إذ قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي المحض مسلم عند الكل وانما الاشكال منه قده في القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية بتوهم ان معناه اخذ الاحراز الخاص في الموضوع ولا يفي فيه دليل التعبد وكيف يصح اسناد انكار الاحراز في الطرق إلى المحقق الخراساني مع أنه قده في مقام الاشكال على التعليل الوارد في صحيحة زرارة ب قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك قد ذب الاشكال بكفاية احراز الطهارة في الصلاة وعدم اعتبار الوجود الواقعي من الطهارة وإذا قال باحراز الطهارة بالاستصحاب فكيف لا يقول بالاحراز في الطرق مع أنه أسوء حالا من الطرق والحاصل ان الاشكال مما لا يفهم حتى على مسلكه قده وما في التقريرات من أنه لا معنى للتعبد بالبقاء على تقدير الثبوت فان الملازمة
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 120
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٢٠