تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وكيف يمكن تحقق الأمر الأنتزاعي عند الشخص مع عدم تحقق المنشأ عنده فتأمل

[ وأما النحو الثاني : ]

( قوله قده ) واما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الخ حاصل مراده قده ان اتصاف الركوع بالجزئية مثلا للصلاة لا يمكن بجعله جزءا مستقلا إذ لو امر بالصلاة المشتملة على الركوع وغيره يكون الركوع جزءا لها قهرا وجعل الجزئية بعد ايجاب الصلاة المشتملة عليه تحصيل للحاصل وان امر بالصلاة الخالية عن الركوع لا يعقل دخل الركوع في الصلاة وجعله جزءا الّا بنسخ الأمر الأول فظهر ان منشأ الاتصاف بالجزئية هو التكليف بالمركب فالتكليف مجعولا مستقلا وابتداء والجزئية مجعولة بتبعه بالعرض وكذا الشرطية وأمثالها فظهر ان انكار جعل التبعي في الجزئية والشرطية وغيرها مما ذكر كما عن تقريرات بعض الاجلة مما لا وجه له بعد اعترافه قده بكون الجزئية منتزعا عن الامر بعدة من الأمور المتباينة التي يجمعها وحدة الغرض وهو المجعول مستقلا مع اعترافه بان معنى الجعل التبعي هو الانتزاع عن المجعول المستقا الآخر فتأمل الّا ان يقال إنه يعتبر في اتصاف الشيء بالجعل التبعي كونه من المحمول بالضميمة وكان ما بحذائه شيء غير منشأ الانتزاع نظير وجوب المقدمة بالنسبة إلى وجوب ذي المقدمة والجزئية تكون من قبيل خارج المحمول ولا يكون في البين غير منشاء الانتزاع ولا شيء في الخارج حتى يتصف بكونه مجعولا بالتبع

[ من النحو الثالث : ]

( قوله قده ) إذا عرفت اختلاف الوضع في