الحكم المغيا ظاهريا ودليلا على القاعدة
[ في تحقيق حال الوضع : ]
( قوله قده ) بداهة ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه الّا ان صحة تقسيمه بالبعض الاخر اليهما وصحة اطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى الخ أقول الحكم بمعنى الطلب والإرادة لا يصح تقسيمه ولا اطلاقه على الوضع وبمعنى الخطاب المتعلق بافعال المكلفين يصح تقسيمه واطلاقه على الوضع كما هو واضح ( قوله قده ) بل كلّ ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه فالأول كشرائط التكليف مثلا والثاني كشرائط المأمور به كالطهارة مثلا أو لم يكن له دخل مما اطلق عليه الحكم في كلماتهم الخ اطلاق الحكم على ما لا يكون له دخل لا في التكليف ولا في متعلقه وموضوعه ممنوع فضلا عن كثرة الاطلاق « قوله قده »
اما النحو الأول فهو
كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لسبب التكليف وشروطه ومانعه ورافعه الخ وما في بعض النسخ أو سببه بعد قوله وشرطه اشتباه من الناسخ حاصل استدلاله قده ان العلية والسببية لا تكونان الّا عند تأثير الشيء في الآخر وإضافة الوجود منه اليه ولا يمكن التأثير وإفاضة الوجود الّا مع الخصوصية والربط بين الشيئين والّا يلزم تأثير كل شيء في كل شيء والخصوصية الذاتية من لوازم الذات مجعول عرضا بعين جعل الذات تكوينا ولا يمكن الجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا لجعل التكليف بداهة ان قوله الدلوك مثلا جعلت سببا لوجوب الصلاة لا يفيد في الخصوصية