تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الامر الظاهري للاجزاء ويكون حاصل التعليل انك عملت بالاستصحاب والعمل به يقتضي الاجزاء وعدم الإعادة ( قوله قده ) ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ضرورة ان العلة عليه انما هو اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء لا لزوم النقض من الإعادة الخ فيه ان العلة على مختاره قده أيضا هو وجود الشرط واقعا وهو الاحراز لا لزوم النقض ولا بد من حمله على الإشارة إلى ما هو العلة وكذا علىّ القول بالاقتضاء يكون إشارة إلى ما هو العلة اعني الاقتضاء بلا فرق فافهم فإنه يقال كون التعليل بالاستصحاب من قبيل التعليل بما هو المحقق للعلة وهو احراز الطهارة أو اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء انما يصح إذا كان اقتضاء الاجزاء وكفاية إحراز الطهارة في الصلاة امرا واضحا معلوما ارتكازيا للسائل وكان الجواب ارشادا إلى تحقق الصغرى مع المفروغية عن الكبرى ومع عدم العلم بالاقتضاء أو كفاية احراز الطهارة كما هو الواقع كيف يصح التعليل بالاستصحاب مع عدم كونه نافعا بدون انضمام قاعدة الاجزاء وشرطية إحراز الطهارة فلا يصح الجواب مضافا إلى أنه لو كان الشرط احراز الطهارة يلزم بطلان صلاة الغافل عن النجاسة رأسا الا ان يقال بان الاحراز شرط عند الالتفات وأيضا ان التعليل بقوله في الرواية لعله شيء أوقع عليك يدل بالصراحة على مانعية النجاسة بوجودها الواقعي ولذا تمسك باحتمال طروه فافهم وما حكي عن بعض الاجلة في تقريراته في مقام الجواب عن الاشكال ما حاصله بعد ما كان