قده ان الظاهر من اليقين في المورد الأول اعني قوله فنظرت فلم ار شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة هو اليقين قبل ظن الإصابة لفرض السائل عدم الرؤية بعد النظر الظاهر في عدم حصول العلم لا بالنجاسة ولا بعدمها فيكون منطبقا على الاستصحاب ولو كان المراد اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعدم النجاسة كان دليلا على اعتبار اليقين في الشك الساري إذ هذا اليقين لا يكون محفوظا في الظرف السابق ( قوله قده ) نعم انما يصح ان يعلل جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى ولا يمكن التفصي عن هذا الأشكال الّا بان يقال الشرط في الصلاة فعلا هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة الخ أقول اما صحة تعليل جواز الدخول بالأستصحاب لعدم كشف الخلاف حين الدخول واما عدم صحة التعليل مع كون الطهارة بوجودها الواقعي شرطا لوجود اليقين بعدم الشرط بعد الصلاة فلا يجري الأستصحاب مع اليقين نعم لو قلنا بكون احراز الطهارة كافيا يصح التعليل لكون الاستصحاب من طرق احراز الطهارة فتكون الصلاة واجدة للشرط وأورد عليه بان صحة التعليل غير موقوف على الالتزام بكفاية احراز الطهارة في الصلاة إذ لا اشكال في أن العلة حقيقة لعدم الإعادة بعد كشف الخلاف هو وجود الشرط وهو احراز الطهارة فيكون الاستصحاب محققا لما هو العلة فلا بد في صحة التعليل من انضمام الكبرى الذي يكون المورد من صغرياتها ويمكن القول باشتراط نفس الطهارة وتكون الكبرى المقدرة اقتضاء
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 109
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٠٩